من [١] الدالة على
استحباب مطلق التبعية والتشييع لا على إرادة خروجه عن استحباب التشييع مع الركوب ،
إذ الظاهر أن المشي مستحب في مستحب ، ومن خبر غياث يستفاد زوال الكراهة مع العذر
كالحاجة إلى الركوب كما عن بعضهم التصريح به ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام
الإجماع عليه ، كما أنه يستفاد منه ومن الأصل أيضا زوالها مع الرجوع ، فتأمل جيدا.
و ( منها ) على ما
هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك والبحار وعن غيرهما أن يكون مشي المشيع
وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها فإنه أفضل من الإمام ، وفي المعتبر والتذكرة
نسبته إلى فقهائنا ، بل في جامع المقاصد أنه يستحب أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة
أو إلى أحد جانبيها لا أمامها بإجماع علمائنا ، وظاهره أنه لا فضل في الإمام ولعله
يرجع إليه سابقه وإن جيء فيه بصيغة التفضيل الظاهرة في وجوده فيه أيضا ، لكنه صرح
في المعتبر بأنه مباح ، فيكون قرينة على صرف ذلك ، وكيف كان فلا إشكال في رجحان
المشي خلف الجنازة أو إلى أحد الجانبين على الإمام ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما
سمعت وإلى أنه أنسب بمعنى التشييع والاتباع الواردين في كثير من الأخبار ـ قول
الصادق عليهالسلام في موثق إسحاق بن عمار [٢] : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » وزاد في
التهذيب « ولا بأس أن يمشي بين
يديها » وخبر جابر عن الباقر عليهالسلام[٣] قال : « مشى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خلف جنازة ، فقيل يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما لك تمشي خلفها؟
فقال : إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ، ونحن نتبع لهم » ولا دلالة فيهما على
أفضليته على المشي الى أحد الجانبين ، فلا ينافي حينئذ ما دل عليه مما تقدم ، ومن قول الباقر عليهالسلام في خبر