و ( منها ) أن يمشي المشيع كما هو صريح بعضهم
وظاهر آخرين ، بل ربما يظهر من الغنية الإجماع عليه كالمنتهى على ما تسمعه من
عبارته ، ويؤيده ـ مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يظهر من بعض أخبار المقام [١] حيث اشتملت على
الأمر بالمشي خلف الجنازة ونحو ذلك ، وإن لم تكن مساقة لبيان حكمه ، وإنما هي
لبيان حكم الخلف والإمام والجانبين ، وكذا غيرها ، وإلى التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأئمة عليهمالسلام ـ إن ذلك عبادة
وطاعة والمشي فيها أشق ، وقد ورد أن أفضل الأعمال أحمزها ، بل يقوي في النظر كراهة
الركوب كما صرح به في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما ، قال في الثاني : ويستحب المشي
مع الجنائز ، ويكره الركوب ، وهو قول العلماء كافة ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيح عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمشي ، فقال له
بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون » وخبر غياث
عنه [٣] أيضا عن أبيه عن علي أمير المؤمنين عليهمالسلام « إنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدية إلا من عذر ،
وقال : يركب إذا رجع » ومرسل ابن أبي عمير عنه عليهالسلام[٤] أيضا قال : « رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قوما خلف جنازة ركبانا ، فقال : أما استحى هؤلاء أن يتبعوا
صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذا الحال » وبذلك كله يقيد إطلاق غيرها