responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 260

ثم إن الظاهر من تقييد الكفن بالواجب كما في التذكرة خروج المندوب عنه إلا برضا الوارث ، وبه صرح في المعتبر وجامع المقاصد ، بل في أولهما أنه لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وإن كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل بخلاف الميت فإنه أحوج إلى براءة ذمته ، ولو أوصى بالندب فهو من الثلث إلا مع الإجازة. قلت : والظاهر أن مرادهم بالندب ما يشمل الزيادات المستحبة في القطع الواجبة ، ولكن قد تقدم سابقا لنا بحث في ذلك ، ولعله يتأتى في المستحب الصرف أيضا كالحبرة ، بناء على أن ذلك من المستحبات المالية مخاطب به الولي مثلا ، فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الوراث صغارا كانوا أم كبارا ، فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال الطفل ، ويؤيده إطلاق ما دل على أن الكفن من صلب المال من غير تخصيص له بالواجب والمندوب ، فالواجب منه واجب ، والمندوب منه مندوب ، بل لعل حق الدين أيضا لا يزاحم ذلك ، لما دل على تعلق الدين بعده ، نعم لو كان المخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متجها ، فتأمل جيدا ، ولو أوصى بعدم الندب احتمل إلغاء ذلك ونفوذه ، ولعل التفصيل بملاحظة المصلحة إما رفقا بالورثة أو حصول الغضاضة عليه بتبرع متبرع فتنفذ ، وإلا فلا ـ لا يخلو من قوة.

( فان لم يكن له كفن دفن ) جوازا ( عاريا ، ولا يجب على ) أحد من المسلمين بذل كفنه كما صرح به جماعة من الأصحاب ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى كثير منهم ، بل في المدارك أنه لا خلاف فيه بين العلماء ، كما استظهر نفيه أيضا في الذخيرة وأرسل بعضهم عن نهاية الأحكام الإجماع عليه ، بل يستحب اتفاقا كما في كشف اللثام ، ولا خلاف فيه كما في المدارك ، واستظهره أيضا في الذخيرة ، كما أنه أرسل عن نهاية الأحكام الإجماع عليه ، ويدل عليه أيضا‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح سعد بن طريف [١] قال : « من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست