ذلك كله بعد قيادة
الدليل إليه من غير فرق فيه بين القليل والكثير وشدة قرب الميت وعدمها ، وقابليته
للملك وعدمه كالسقط.
( ويؤخذ كفن الرجل
من أصل تركته ) دون ثلثه بإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما في الخلاف ،
ومذهب أهل العلم إلا شذاذ من الجمهور كما في المعتبر ، ونحوه في التذكرة ، لكن مع
وصف الكفن بالواجب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] : « الكفن من
جميع المال » والمراد بأصل المال وجميعه أنه يبدأ به مقدما على الديون كما يكشف
عنه قوله عليهالسلام أيضا في خبر
السكوني [٢] : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث »
وفي صحيح زرارة المضمر [٣] « سألته عن رجل
مات وعليه دين بقدر ثمن الكفن ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه
بعض الناس ، فيكفنوه ويقضي ما عليه مما ترك » هذا كله مع حكاية الإجماع عليه أيضا
من جماعة ، وبالأولى يستفاد تقديمه أيضا على الوصايا والإرث ، بل في كشف اللثام
والروض وغيرهما الإجماع عليه أيضا ، وإطلاق النص والفتوى ومعاقد الإجماعات يقتضي
تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس ، بل لم أعرف فيه خلافا بالنسبة
إلى الأخير ، بل في الروض أنه يقدم عليه قطعا.
قلت : ولعله كذلك
، ودعوى الشك في شمول الأدلة ممنوعة ، نعم قد يتردد فيه بالنسبة إلى الرهن لسبق
التعلق بالعين ، وتقدمه على النفقة في الحياة ، وأولى منه حق الجناية في العبد
الجاني مع سبقها على الموت ، بل في الذكرى تقديم حق المرتهن إلا أنه قد يقوى الفرق
بين الرهن والجناية ، فيقدم على الأول بدعوى تناول الأدلة له بخلاف الثاني ،
فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ٢.