الناس فيه شرعا
سواء ، لزوال ملك الزوج عنه بالاعراض ، وعدم ملك الميت له حتى يكون إرثا ، فتأمل.
ولا يلحق بالزوجة
في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب والأباعد إلا المملوك على ما صرح به
الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وصاحبو المدارك والذخيرة والحدائق والرياض ، بل
لا أجد خلافا في كل من الحكمين ، بل في المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك
الإجماع عليه بالنسبة للمملوك ، وقضية الإطلاق أنه لا فرق بين القن والمدبر وأم
الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء ، أما لو تحرر منه شيء فبالنسبة
، بل قد يظهر من الذكرى وغيرها اندراج ذلك كله تحت ما ادعاه من الإجماع ، وكفى
بذلك حجة عليه ، وأما الحكم الأول فلم أجد من توقف فيه ممن عادته ذلك فضلا عن
المخالف ، كما هو الظاهر من العلامة حيث لم ينقل فيه خلافا إلا من الشافعي ، حيث
أوجبه على من وجبت عليه النفقة ، بل قد يظهر من الروض كون ذلك من المسلمات حيث
جعله إلزاما على تعليل وجوب كفن الزوجة بالنفقة.
وكيف كان فمستندهم
كما صرح به جماعة الأصل مع فقد المعارض ، والقياس على الزوجة لا نقول به ، قلت :
وما عساه يتخيل من أن قضية إطلاق الأوامر بالتكفين يقتضي إيجاب المقدمات التي منها
بذل الكفن مدفوع ـ بعد تسليم اقتضائها ذلك ، وإلا فقد يقال إنها إنما تقتضي عمل
التكفين فقط بالكفن مع وجوده لا بذل الكفن ، فتأمل ـ بأن الإجماع محصل أو منقول
كما ستعرفه على كون الكفن من صلب المال ، فمنه يظهر أن المراد بتلك المطلقات إنما
هو ذلك أي عمل التكفين ، فحيث لا يكون له مال يتجه حينئذ سقوطه ، للأصل مع عدم
الدليل على الانتقال ، لمكان تنزيل تلك المطلقات على ما عرفت ، فهي لا دلالة فيها
وليس غيرها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع فيما يأتي ، وكذا الكلام في مؤن التجهيز
كقيمة السدر والكافور ونحوهما مما يرجع إلى المال ، ولا استبعاد في