في خبر الكاهلي [١] : « إذا خرج من
منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » والمناقشة
في سند الأولى بالإرسال والثانية بعدم توثيق الكاهلي في غير محلها بعد كون المرسل
ابن أبي عمير ، سيما بعد ضميمة ابن أبي نصر معه وإرساله عن غير واحد ومدح الكاهلي
، بل لعله ثقة بناء على الظنون الاجتهادية مضافا إلى عمل الأصحاب بها في الجملة ،
كما أنه لا وجه لدعوى معارضتها بالأخبار السابقة الآمرة بالغسل ، وبالنهي عن إتلاف
المال ، مع استلزام القرض انتفاء الساترية عن الكفن أو أحد أثوابه بناء على
اعتبارها في كل واحد منها ، فتنزل حينئذ هذه على الوضع في القبر مطلقا أو مع قيد
عدم التمكن من الغسل.
( و) من هنا قال
المصنف : إن الأول أولى إذ ذلك ـ بعد تسليم ظهور تلك فيما يشمل الكفن وعدم ظهور
هذه فيما قبل الوضع في القبر ـ من تعارض الإطلاق والتقييد ، على أنه لا شاهد له
سوى ما يحكى عن الفقه الرضوي [٢] على نحو عبارة الصدوق « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا
تعد غسله لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شيء في
لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين
على الآخر » وهو مبني على حجيته في نفسه ، ويقوى في النفس أن المراد بأوامر القرض
الإرشاد والتعليم والتنبيه على العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء بذلك
، وإلا فالمطلوب الإزالة على أي نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه فيه في
هذا الحال ، فالمتبع فيه حينئذ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب أفعال العقلاء ،
فربما يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع ، كما لو كان المتنجس من الكفن مثلا
قليلا من أطرافه وكان الغسل محتاجا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.