responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 25

وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ، وعن جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين ، أو عروق يلي الحالب والذكر بعد القمر الشديد ، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر ، قلت : ولم نجد شيئا مما ذكره بل وما ذكره البعض من الأصحاب في شي‌ء من الأخبار ، واحتمال شمول لفظ التغيير الموجود فيها لجميع ذلك كما ترى ، سيما بعد ظهور إرادة الريح منه ، لكن يسهل الخطب أن المدار على العلم الذي تطمئن النفس به ، فلا يتفاوت الحال في سائر ذلك ، فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وإن لم تفده في غاية الضعف حتى لو سلم شمول لفظ التغيير فيها لها بقرينة الشهرة المدعاة ، لظهور الأخبار المتقدمة في كون المدار على العلم كما صرح به في الموثق المتقدم ، وان تعليق الحكم على التغيير انما هو لإفادته ذلك غالبا ، فما في الرياض من أنه لا يبعد المصير إلى تلك الامارات مطلقا للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر لا يخلو من نظر ، إذ هو مع مخالفته للأصل بل الأصول وشدة الاحتياط في أمر النفوس لم نتحقق ما ادعاه من الشهرة ، بل في المعتبر « ويجب التربص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ، وحده العلم ، وهو إجماع » انتهى. والمحكي عن التذكرة « أنه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع » انتهى. مع أنه هو الذي ذكر في التذكرة جملة من العلامات المذكورة.

ومن ذلك كله يظهر لك الحال أيضا في الفرد الثاني من فردي التربص المذكور في المتن بقوله أو يصبر عليه ثلاثة أيام كما هو مفاد الأخبار السابقة وغيرها ، لكن ظاهره كغيره من الأصحاب ممن عبر بنحو ذلك بل كاد يكون صريح بعضهم أن الثلاثة أقصى مدة التربص ، وهو مبني إما على الملازمة بين مضيها والموت ، أو أنها تحديد شرعي ، فلا يقدح احتمال الحياة حينئذ ، وفي استفادة كل منهما من الأخبار نظر ظاهر ، لمكان انصرافها لما هو الغالب من تحقق الموت بمضيها ، فالأولى حملها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست