على تمام تلك
الغسلة ، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت ،
وإلا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ،
وهو واضح ، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية
مطلقا ، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل وما سمعته من الأخبار السابقة
المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الأصحاب ، بل في الخلاف الإجماع عليه ،
ولعله كذلك ، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل ، لظهور لفظ الاستقبال في
المحكي عنه في الأثناء كما تسمعه ، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا ، وإلا كان محجوجا بما
عرفت ، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة
أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه ، وإن حدث بعد إكمالها تممت خمسا ، وبعد
الخمس يكمل سبعا ، وبعد السبع لم يلتفت إليه ، ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله
ذلك : « وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت عليهمالسلام »
وكذا لو كانت
حدثية في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في كشف اللثام وغيره ، بل قد يظهر
من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل ، حيث قال : فان انتقض منه شيء استقبل
به الغسل استقبالا ، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه ، وهو ينتقض بالحدث ،
ولإرادة خروجه من الدنيا طاهرا ، ولما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح وغيره
بالخروج بعده ، وفيه ـ مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك ، وهو خلاف
التحقيق كما عرفت ـ قد يدفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية ، كما أن
الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة ، أو محمول على ما لا
يعرفه إلا الإمام عليهالسلام من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها ، مضافا إلى
عدم تناول ما دل على انتقاض غسل الجنابة من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك
، كما هو واضح عند التأمل ، والثاني ـ مع أنه مبني