responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 249

على تمام تلك الغسلة ، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت ، وإلا كان له تأخير الإزالة بعد تمامها للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ، وهو واضح ، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا ، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل وما سمعته من الأخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الأصحاب ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل ، لظهور لفظ الاستقبال في المحكي عنه في الأثناء كما تسمعه ، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا ، وإلا كان محجوجا بما عرفت ، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه ، وإن حدث بعد إكمالها تممت خمسا ، وبعد الخمس يكمل سبعا ، وبعد السبع لم يلتفت إليه ، ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك : « وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت عليهم‌السلام »

وكذا لو كانت حدثية في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في كشف اللثام وغيره ، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل ، حيث قال : فان انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا ، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه ، وهو ينتقض بالحدث ، ولإرادة خروجه من الدنيا طاهرا ، ولما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده ، وفيه ـ مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك ، وهو خلاف التحقيق كما عرفت ـ قد يدفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية ، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة ، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الإمام عليه‌السلام من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها ، مضافا إلى عدم تناول ما دل على انتقاض غسل الجنابة من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك ، كما هو واضح عند التأمل ، والثاني ـ مع أنه مبني‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست