responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 247

لبيسا فلا تقطع منه إلا أزراره » وضعف سنده مع ما عرفت يوجب حمله على الكراهة ، فما عن المهذب لا يجوز ضعيف ، ومنه كغيره من الأخبار المشتملة على الصحيح يستفاد عدم كراهة ذلك في ذي كم كان يلبسه هو أو غيره ، مع ما في التذكرة من نسبته إلى علمائنا ، وكشف اللثام إلى قطع الأصحاب ، ومن هنا قيد المصنف كغيره من الأصحاب بالمبتدأة ، نعم هو صريح كصحيح ابن بزيع في قطع أزراره ، وظاهره الوجوب ، فالمتجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه ، وإلا فالأصل والإطلاق لا يعارضان ، وعدم التعرض له فيما ورد من تكفين فاطمة بنت أسد بقميص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا دلالة فيه على الجواز بدونه فتأمل.

وكذا يكره أن يكتب عليها أي الأكفان بالسواد كما في الوسيلة والجامع والمعتبر والنافع وكثير من كتب المتأخرين ، وفي المبسوط « لا يكتب » كما عن النهاية « لا يجوز » ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلا عن الحرمة سوى دعوى تناول النهي عن التكفين بالسواد له ، وهو مع تسليم التناول سيما لما كتب عليه القليل كالشهادتين فقط إنما يفيد الكراهة ، لقصوره عن إفادة الحرمة كما تقدم سابقا ، وعلل في المعتبر الكراهة بالاستبشاع ، وبأن وظائف الميت متلقاة فتتوقف على الدلالة ، والأول اعتبار محض ، والثاني ـ مع أنه لو تم لاقتضى المنع ـ يتجه لو كان المدعى التوظيف فيه ، وعدم الكراهة أعم منه ومن الجواز كما هو قضية إطلاق دليل استحباب الكتابة ، ومما ذكرنا يعرف ما في إلحاق مطلق الأصباغ بالسواد كما عن بعضهم ، لعدم الدليل عليه إلا دعوى تناول السواد له ، وهو كما ترى ، ثم إن الحكم من الأصحاب بالكراهة في خصوص الأسود في المقام قاض بأن مرادهم في الترتيب السابق بالنسبة للتربة والطين والماء والإصبع إنما هو في الفضيلة ، فتأمل.

وكذا يكره أن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست