اتجه إرادة الفاضل
عنها وعن المساجد حينئذ ، أو يقال حينئذ بالتخيير في المستحب بين وضع تمام الباقي
على الصدر وتحنيطها ، فتأمل جيدا.
ومنها ان يطوي
جانب اللفافة الأيسر على الجانب الأيمن من الميت والأيمن منها على الأيسر منها أو
منه كما في المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل
في الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه ، كظاهر الذكرى حيث نسبه إلى الأصحاب ، وكفى
بذلك مستندا لمثله ، وعلله بعضهم بالتيمن بالتيامن ، وفيه أنه أوضح في صورة العكس
، والظاهر أن خلاف المستحب العكس ، أو هو وجمعهما من غير وضع فقط ، وإن كان في شمول
نحو العبارة للثاني تأمل لا ترك اللف أصلا ، أو من جانب سيما الأول لعدم صدق
اللفافة حينئذ ، ولا الجمع فقط ، فيكون المستحب حينئذ السعة ، فتأمل.
وفي التعبير
باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذب ، ومنها الحبرة كما نص عليها
بعضهم والنمط إن قلنا أنه لفافة ، لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلا فهل يصنع بكل
واحدة مستقلة الهيئة المذكورة أو يجمع جانبهما معا فيطويان؟ وجهان ، والظاهر
جوازهما معا ، لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني ، قال : قال الأصحاب : ونقل
الشيخ فيه الإجماع يطوي اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبه
الأيمن على جانبهما الأيسر ، مع احتمال إرادته الأول أيضا ، والأمر سهل ، ولمّا
فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهة ، لكن كان ينبغي ذكر ما ذكره بعض
الأصحاب من استحباب إعداد الإنسان كفنه ، وإجادة الأكفان والتنوق فيها خصوصا
الثاني ، لاستفاضة به [١] اللهم إلا أن يدعى خروجهما عما نحن فيه.
( ويكره تكفينه
بكتان عند ) علمائنا كما في التذكرة وجامع المقاصد وعن نهاية