في الجملة ، كما
أنه قاصر عن معارضة ما تقدم لو قلنا بحجيته.
ومن العجيب
استدلاله في المختلف للصدوقين بخبر يونس [١] عنهم عليهمالسلام « ويجعل له قطعتين من جريد النخل تجعل له واحدة بين ركبتيه
نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » وهو كما
ترى بمعزل عن ذلك ، نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على
المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الأيمن مقتصرا عليها ، لكنه قاصر عن
معارضة ما تقدم من وجوه ، ومع الإغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين
، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة ، إلا أنا لم نعرف قائلا بشيء من ذلك ، نعم
قال المصنف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدم وخبر يحيى بن
عبادة : والروايتان ضعيفتان ، لأن القائل في الأولى مجهول ، والثانية مقطوعة السند
، ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ، وهو استحباب
وضعها مع الميت أو قبره بأي هذه الصور شئت ، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه ، وفيه
نظر من وجوه لا تخفى بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فلا ريب أن الأقوى ما عليه المشهور
لكن مع الاختيار ، أما مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر ، لمرفوعة سهل بن
زياد [٢] وعليه يحمل إطلاق نفي البأس عن الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] والمرسل [٤] بعد أن سئل فيهما
عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : « لا بأس » ولو نسيت أو تركت فالأولى جواز وضعها
فوق القبر للنبوي المتقدم [٥] وإن كان في تناوله لما ترك عمدا تأمل ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.