responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 241

المكاتبة السابقة على ما في الكافي « والجريدة أفضل » وبالأولى يستفاد غيره ، وهو لا يخلو من تأمل بعد بيان التخضير في الأخبار بالجريدة ، ومعارضة إشعار الأفضلية بما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالإعواز فضلا عن ظهور غيره فيه أيضا ، فتأمل.

وكيفية وضع الجريدتين أن تجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ويلصقها بجلده على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وكذا وضع الأخرى مع الترقوة من الجانب الأيسر إلا أنها بين القميص والإزار وإن لم ينص على الترقوة في المتن ككثير من عبارات الأصحاب ، لكن ظاهرهم ذلك كما نص عليه بعضهم ودل عليه الصحيح الآتي ، بل هو معقد الشهرة في الذكرى ، بل الإجماع في الغنية ، قال فيها : « ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الدرع والإزار ، كل ذلك بدليل الإجماع » انتهى. وهو مع شهادة التتبع له مستند الحكم أيضا ، مضافا إلى‌ الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج [١] قال : « قال : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » وهي مع صحتها واعتضادها بالشهرة بل بالإجماع المحكي صريحة في المطلوب ، ولا يقدح ما فيها من الإضمار كما مر غير مرة ، وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل [٢] والحسن بن زياد الصيقل [٣].

وربما يشهد للتحديد بالترقوة أيضا‌ قول الصادق عليه‌السلام في المرسل [٤] عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه » ونحوه عن‌ معاني الأخبار [٥] بطريق صحيح ، قال فيه :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست