مع الطعن في
أسانيدها ، فلا إشكال حينئذ في الاستحباب إلا أن يكون حاله مشتبهة في الموت وعدمه
، ف لا يستحب التعجيل قطعا ، بل يحرم للأصل المقرر بوجوه ، والاحتياط في أمر
النفوس ، والإجماع والنصوص [١] حتى يستبرئ بعلامات الموت المفيدة له من الريح ، كما في خبر ابن أبي حمزة [٢] قال : « أصاب
الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة ، مات من ذلك خلق كثير ، فدخلت على أبي
إبراهيم عليهالسلام ، فقال مبتدءا من غير أن أسأله : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا
يدفن إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته ، قلت : جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن
ناس كثير أحياء ، فقال : نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا أحياء ما ماتوا إلا في
قبورهم » ولعله المراد بالتغيير الموجود في غيره ، كقول الصادق عليهالسلام في الموثق [٣] : « الغريق يحبس
حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ، ثم يغسل ويكفن ، قال : وسئل عن المصعوق ، فقال : إذا
صعق حبس يومين ، ثم يغسل ويكفن » وك
قول أبي الحسن عليهالسلام في الحسن [٤] كالصحيح في المصعوق والغريق : « ينتظر به ثلاثة أيام إلا
أن يتغير قبل ذلك » وقول الصادق عليهالسلام[٥] في الصحيح : « خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق
والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن » إلى غير ذلك مما علق فيه الدفن على التغير.
ويحتمل شموله لما
ذكره بعض الأصحاب من علامات الموت كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد
جلدة وجهة وانخساف صدغيه ، وزاد آخر وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ، وعن
أبي علي أن علامته زوال النور من بياض العين