إسماعيل » بل في الخبر المنقول [١] عن الاحتجاج «
أنه كتب على إزار ابنه إسماعيل » ، ومن هنا قد يتأمل في استحباب غير الثابت من
الإجماع والخبر كالعمامة ونحوها ، سيما مع عدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على
القطع الزائدة على ما عرفت ، للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرك ونحوها
بها ، فلا حاجة إلى الزائد ، اللهم إلا أن يقال ـ بعد ثبوت الجواز من الأصل السالم
عن المعارض ، للقطع بعدم الإهانة بمثل ذلك ، بل هو تعظيم عند التأمل ، واحتمال
ترتب النفع المقصود بالتكرير عليه سيما بعد ذكر بعض الأصحاب استحبابه وثبوته فيما
عرفت من القطع الثابتة ـ : لا بأس بفعله ولا مانع منه ، وما عساه يقال ـ : إنه لم
يعلم ترتب النفع على الفعل الذي لم يحرز المكلف النفع عليه وإن كان في الواقع هو
كذلك ، لعدم تأثير المصادفة الاتفاقية ـ مدفوع في أمثال المقام مما كان ترتب النفع
عليه انما هو من الخواص التي لا مدخلية للقصد والنية فيها ، وكذا ما يقال من
احتمال تلوث ما يجب احترامه من المكتوب بالنجاسة ونحوها ، إذ هو مع أنه ينفى
بأصالة عدمه يمكن القول به حتى مع العلم بالتلوث ، لانتفاء تحقق الإهانة المنافية
للتعظيم التي هي منشأ الحرمة في أمثال ذلك ، مع قصد التبرك واستدفاع العذاب وجلب
الرحمة والرضوان.
واحتمال القول ـ ان
المدار في الإهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل الظاهر فيها عرفا في حد ذاته ولا
مدخلية لقصد التبرك ونحوه في رفع ذلك ، إذ لا ريب في تحققها بوضع شيء من
المحترمات في الدبر ونحوه وإن قصد الاستشفاء والتبرك ، أو القول بان تجنيب هذه
المحترمات النجاسة ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربما
كان ذلك حكمة ، بل لها أدلة أخر شاملة بظاهرها لما قصد به التبرك وعدمه ، فيكون
التعارض حينئذ بينها وبين ما دل على التبرك ونحوه بها تعارض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.