لكون المثبت مقدما
على النافي ، فلا يسمع من أحد منهم الحصر ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن
تكون الحبرة فوق اللفافة الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في
كيفية التكفين ، ويدل عليه رواية يونس [١] « ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط الإزار » إلى آخرها. بناء
على أحد الاحتمالين أو أظهرهما ، نعم قوله والقميص باطنها أي باطن اللفافة الواجبة
ظاهر في استحبابه أيضا كالأول ، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب ، اللهم إلا
أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة ، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للأول
من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة ، بل يكفي إذا كانت الثالثة
الواجبة للأخبار المتقدمة ، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه
مفصلا ، فتأمل.
ومن السنن أيضا أن
يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الهداية والمبسوط والمعتبر
والقواعد وكذا الإرشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن
زهرة فترك الحبرة ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة
والإصباح وكذا التحرير مع إسقاط الجريدتين ، وفي السرائر كما عن المهذب والاقتصاد
إطلاق الأكفان ، وعن المصباح ومختصره الأكفان ، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب
على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة ، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص
والإزار والحبرة واللفافة والعمامة ، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت
في مقدار المكتوب ، ولم أقف في شيء من الأدلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية
من الإجماع على ما في المتن ، لكن قد عرفت انه ترك الحبرة وإلا فالموجود في خبر أبي كهمس [٢] « ان الصادقعليهالسلام كتب على حاشية
كفن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.