responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 222

لكون المثبت مقدما على النافي ، فلا يسمع من أحد منهم الحصر ، فتأمل جيدا.

وكذا يستحب أن تكون الحبرة فوق اللفافة الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين ، ويدل عليه‌ رواية يونس [١] « ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط الإزار » إلى آخرها. بناء على أحد الاحتمالين أو أظهرهما ، نعم قوله والقميص باطنها أي باطن اللفافة الواجبة ظاهر في استحبابه أيضا كالأول ، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب ، اللهم إلا أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة ، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للأول من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة ، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدمة ، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصلا ، فتأمل.

ومن السنن أيضا أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الإرشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن زهرة فترك الحبرة ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة والإصباح وكذا التحرير مع إسقاط الجريدتين ، وفي السرائر كما عن المهذب والاقتصاد إطلاق الأكفان ، وعن المصباح ومختصره الأكفان ، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة ، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة واللفافة والعمامة ، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب ، ولم أقف في شي‌ء من الأدلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية من الإجماع على ما في المتن ، لكن قد عرفت انه ترك الحبرة وإلا فالموجود في‌ خبر أبي كهمس [٢] « ان الصادق عليه‌السلام كتب على حاشية كفن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست