استحباب كل منهما
من دون تقييد ، كما عساه يظهر من بعضهم خلاف الظاهر ، فتأمل جيدا. كما أن قضية
أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته ، نعم قد يقال ذلك في
خصوص الكتان لما تعرفه إن شاء الله عند ذكر المصنف له ، وفي خصوص السواد للإجماع
في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الأحكام عليه ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ،
وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق عليهالسلام[١] فما عن المشهور
من كراهة غير الأبيض مطلقا مع انا لم نتحققه لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على
ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ ، اللهم إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم
المصبوغ أو غير الأبيض ، وهو ممنوع ، وأضعف من ذلك ما عن البراج من المنع من
التكفين بالمصبوغ ، وكأنه حمل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب ، وفيه ما عرفت
، مع أن قضية ذلك إيجابه خصوص الأبيض لا تحريمه المصبوغ فقط.
ثم انه ينبغي
استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نص عليه بعضهم ، لما قد عرفت سابقا من دلالة
الأخبار [٢] المستفيضة على رجحان كونها حمراء ، بل ربما يظهر من قول الصادق عليهالسلام في خبر عمار بن
يونس [٣] : « الكفن برد ، فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن
فاجعل العمامة سابريا » مغايرة البرد للقطن ، وأفضليته عليه ، ولعله الممتزج
بالإبريسم ، وربما يؤيده قول الكاظم عليهالسلام[٤] : « وكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم
لساوى أربعمائة دينار » لاستبعاد بلوغ قيمته هذا المبلغ وهو قطن محض ، فبناء على
كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣ والباب ١٣ حديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤ وهو خبر عمار بن موسى.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.