ويستحب ان يكون الكفن قطنا أبيضا وهو مذهب
العلماء على ما في المعتبر ، وبزيادة « كافة » في التذكرة ، كما عن النهاية
الإجماع عليه ، وفي الخلاف نفي الخلاف عن استحباب البياض من الألوان ، ويدل على
المطلوب ـ مضافا إلى ما سمعت وإلى التأسي لما نقل في المعتبر والتذكرة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن بالقطن
الأبيض ـ قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي خديجة [١] : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد
صلىاللهعليهوآلهوسلم » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر مثنى
الحناط [٢] وخبر أبي القداح [٣] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البسوا البياض ،
فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم » والباقر عليهالسلام في خبر جابر [٤] : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه
موتاكم » ولقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معا لأمور عديدة تعين حملها على
الاستحباب ، فما عساه يظهر من الخلاف من وجوب كونه قطنا ضعيف أو محمول على إرادة
الاستحباب.
ثم ان قضية ما
سمعت من معقد الإجماع تقييد استحباب القطن بالبياض وبالعكس ، وربما يقال بمنافاته
لما سمعته من الأدلة من حيث الأمر بالقطن مستقلا كالأمر بالبياض ، وبينهما عموم من
وجه ، فمن كفن بقطن غير أبيض أو بالعكس جاء بالمستحب من جهة وتركه من أخرى ، فإذا
أرادهما معا جاء بهما معا ، لكن قد يدفع ذلك بأن المتجه في مثله بعد حصول شرط حمل
المطلق على المقيد تقييد كل منهما بالآخر ، فيحصل المطلوب من أن المستحب القطن
الأبيض سيما بعد ما عرفت من معقد الإجماع ، وحمله على إرادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.