وعن موضع آخر منه
قيل وهو بالفارسية نهالي ، وعن المصباح المنير ثوب من صوف ذو لون من الألوان ، ولا
يكاد يقال للأبيض نمط ، وعن تهذيب الأزهري النمط عند العرب والزوج ضرب من الثياب
المصبوغة ، ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو
صفرة ، فأما البياض فلا يقال له نمط ، وفي القاموس النمط طهارة فراش ما ، أو ضرب
من البسط والطريقة والنوع من الشيء وثوب صوف يطرح على الهودج.
قلت : لا يخفى بعد
بعض ما في هذه الكتب عن كونه لفافة ، ولعله يوافق حينئذ ما عساه يظهر من بعض
الأصحاب من عدم كونه لفافة ، لعطفه عليها تزاد لفافة ونمطا ، لكن المعروف في
تفسيره عند الأصحاب على ما نص عليه في المعتبر وعن التذكرة والمنتهى والسرائر
وغيرها أنه ثوب فيه خطط ، بل في جامع المقاصد بعد أن حكى عن جماعة من الأصحاب ذلك
« الظاهر أنه لا خلاف في أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة » انتهى.
وقد سمعت سابقا ما حكيناه عنه في حاشية الكتاب ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن
يوضع لها بدلا عن العمامة قناع أي خمار بلا خلاف أجده بين المتأخرين ، بل نسبه غير
واحد إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة محمد
بن مسلم [١] وخبر عبد الرحمن [٢] المتقدمان ، وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام « ان الخنثى
المشكل يكتفى فيها بالقناع ، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع
وعدم العمامة ، وجسده عورة ، وفي الإحرام حكمه حكم المرأة » انتهى. وللنظر فيه
مجال ، ولعل الاحتياط في تحصيل المستحب يقضي بالعمامة والقناع ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٨.