(عليهالسلام)[١] بعد أن سأله عبد
الرحمن في كم تكفن المرأة؟ : « في خمسة أثواب أحدها الخمار » والباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٢] : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق
وخمار ولفافتين » من حيث دخول الخمار في الخمسة ، بل لعل بعضها يكون حينئذ شاهدا
للمطلوب فتأمل. نعم قال في المدارك في خصوص الخبر الأخير بعد أن ذكر الاستدلال به
للأصحاب على التثليث : « وانه نمط وليس فيه دلالة على المطلوب بوجه ، فان المراد
بالدرع القميص ، والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد
به الثديان ـ إلى أن قال ـ : وليس فيها ذكر للنمط ، بل ولا دلالة على استحباب
زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل كما بيناه فيما سبق من مفاد الأخبار اعتبار الدرع
واللفافتين أو الثلاث لفائف في مطلق الكفن » انتهى. وفيه من البعد في إرادة المنطق
بما ذكر ما لا يخفى ، لعدم مناسبة المعنى اللغوي ، إذ الناطقة الخاصرة لغة ،
فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشد عليها ، وفي القاموس « المنطق شقة تلبسها المرأة
، وتشد وسطها فيرسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض ، والأسفل ينجر على الأرض ، ليس
لها حجرة ولا ساقان » انتهى. بل لعل إرادة المئزر منه حينئذ أقرب كما في الذكرى
وعن الحبل المتين ، فحينئذ لا يتوجه ما ذكر ، فتأمل. ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما
في كلام جماعة من متأخري المتأخرين ، تركنا التعرض له خوف الإطالة ، فلاحظ.
وأما النمط فعن
الصحاح أنه ضرب من البسط ، وعن شمس العلوم فراش منقوش بالعهن ، وعن العين والمحيط
طهارة الفراش ، وعن النهاية الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق ، وعن فقه اللغة
للثعالبي والسامي أنه الستر ، وعن الأساس والمغرب أنه ثوب من صوف ، وعن موضع من
المعرب المهمل ثوب من صوف يطرح على الهودج ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.