مع التأييد بفتوى
كثير من الأصحاب ، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب ، وفي
حاشية الكتاب للشيخ علي « النمط بالتحريك ثوب فيه خطط معد للزينة ، فان لم يوجد
جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها ، قاله الأصحاب » انتهى.
ويؤيده مع ذلك كله
وقوعه في نحو عبارة الصدوقين التي هي متون أخبار ، بل قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم
النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن بابويه ، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن ، وقد
عرفت اندفاع المناقشة في جريان التسامح في نحو المقام ، فيكفي ذلك في ثبوت ما
قلناه ، وفي تخصيص ما في الصحيح [١] « ان ما زاد سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » ان
نافاه ، وإن كنا لم نقف في شيء من أخبارنا الموجودة في الوسائل والوافي على ذكر
النمط ، بل ولا على ما يدل على استحباب تثليث اللفائف في المرأة فضلا عن الرجل ،
وفضلا عن الأربعة ، إذ ليس إلا ما سمعته مما دل على استحباب الخمس ، وما في مرسل يونس [٢] « الكفن فريضة
للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضة خمسة أثواب » فإنه
مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة
الثديين لا دلالة فيه إلا على الإزار الواجب ولفافة فوقه ، وقد تكون الحبرة ،
اللهم إلا أن يقال ان الأصل عدم تداخل الأمر بالحبرة في الأمر بهذه اللفافة ،
فيستفاد حينئذ لفائف ثلاث ، وبمثله يندفع احتمال إرادة لفافة الثديين أو الخرقة
بإحداهما ، وحمل المطلق على المقيد مشروط باتحاد المكلف به ، وتنقيح ذلك بأصالة
عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور الخطاب فيه.
وبهذا التقرير
يظهر أنه لا ينافي الاستدلال حينئذ به ونظائره قول الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.