responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 214

مع التأييد بفتوى كثير من الأصحاب ، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب ، وفي حاشية الكتاب للشيخ علي « النمط بالتحريك ثوب فيه خطط معد للزينة ، فان لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها ، قاله الأصحاب » انتهى.

ويؤيده مع ذلك كله وقوعه في نحو عبارة الصدوقين التي هي متون أخبار ، بل قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن بابويه ، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن ، وقد عرفت اندفاع المناقشة في جريان التسامح في نحو المقام ، فيكفي ذلك في ثبوت ما قلناه ، وفي تخصيص ما‌ في الصحيح [١] « ان ما زاد سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » ان نافاه ، وإن كنا لم نقف في شي‌ء من أخبارنا الموجودة في الوسائل والوافي على ذكر النمط ، بل ولا على ما يدل على استحباب تثليث اللفائف في المرأة فضلا عن الرجل ، وفضلا عن الأربعة ، إذ ليس إلا ما سمعته مما دل على استحباب الخمس ، وما في‌ مرسل يونس [٢] « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضة خمسة أثواب » فإنه مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة الثديين لا دلالة فيه إلا على الإزار الواجب ولفافة فوقه ، وقد تكون الحبرة ، اللهم إلا أن يقال ان الأصل عدم تداخل الأمر بالحبرة في الأمر بهذه اللفافة ، فيستفاد حينئذ لفائف ثلاث ، وبمثله يندفع احتمال إرادة لفافة الثديين أو الخرقة بإحداهما ، وحمل المطلق على المقيد مشروط باتحاد المكلف به ، وتنقيح ذلك بأصالة عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور الخطاب فيه.

وبهذا التقرير يظهر أنه لا ينافي الاستدلال حينئذ به ونظائره‌ قول الصادق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست