ما هو كالصريح في
ذلك ، للتعليل فيه بأنه انما يعد من الكفن ما يلف به الجسد ، وفرع بعضهم على ذلك
أنه لا يقطع سارقها من القبر ، لكونه حرزا للكفن ، وآخر انها لا تدخل في الوصية
بالكفن المندوب ، وكذا النذر ، وللنظر فيهما مجال سيما الأول ، لكن الأمر في
الثمرة سهل ، إذ هي إن لم تظهر في ذلك تظهر في أمور أخر كعدم اشتراط ما يشترط في
الكفن فيها ، ونحو ذلك.
وفي الذكرى وجامع
المقاصد والروضة في كتاب الحدود انها ليست من واجبة لكنها من مندوبه جمعا بين تلك
الأخبار وبين ما دل على أنها منه ، كقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان [١] « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها
رأسه » وفي خبر معاوية بن وهب [٢] « يكفن الميت في خمسة ـ إلى أن قال ـ : وعمامة يعمم بها » وفي خبر يونس بن يعقوب [٣] « ان أباه أوصاه
فقال : اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم » وقد يقال
: إن الجمع بحمل هذه الأخبار على نوع من المجاز أولى لما عرفت ، فتأمل.
وهيئته وضع
العمامة أن يعمم بها محنكا بالإجماع على الظاهر كما في كشف اللثام وعليه الأصحاب
في المعتبر ، وذهب إليه علماؤنا في التذكرة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه في الذخيرة
، ومجمع عليه في الحدائق ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي
عمير [٤] في العمامة للميت : « حنكه » قيل ويفيده قول الصادق عليهالسلام في خبر عثمان
النواء [٥] : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢ ـ ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.