responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 208

ما هو كالصريح في ذلك ، للتعليل فيه بأنه انما يعد من الكفن ما يلف به الجسد ، وفرع بعضهم على ذلك أنه لا يقطع سارقها من القبر ، لكونه حرزا للكفن ، وآخر انها لا تدخل في الوصية بالكفن المندوب ، وكذا النذر ، وللنظر فيهما مجال سيما الأول ، لكن الأمر في الثمرة سهل ، إذ هي إن لم تظهر في ذلك تظهر في أمور أخر كعدم اشتراط ما يشترط في الكفن فيها ، ونحو ذلك.

وفي الذكرى وجامع المقاصد والروضة في كتاب الحدود انها ليست من واجبة لكنها من مندوبه جمعا بين تلك الأخبار وبين ما دل على أنها منه ، كقوله عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه » وفي‌ خبر معاوية بن وهب [٢] « يكفن الميت في خمسة ـ إلى أن قال ـ : وعمامة يعمم بها » وفي‌ خبر يونس بن يعقوب [٣] « ان أباه أوصاه فقال : اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم » وقد يقال : إن الجمع بحمل هذه الأخبار على نوع من المجاز أولى لما عرفت ، فتأمل.

وهيئته وضع العمامة أن يعمم بها محنكا بالإجماع على الظاهر كما في كشف اللثام وعليه الأصحاب في المعتبر ، وذهب إليه علماؤنا في التذكرة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه في الذخيرة ، ومجمع عليه في الحدائق ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير [٤] في العمامة للميت : « حنكه » قيل ويفيده‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عثمان النواء [٥] : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢ ـ ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست