ثم الظاهر إرادة
المصنف من نفي البأس الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب والأخبار وصريح معقد إجماع الخلاف
، ولا تقدير للقطن المحشو في الفتاوى وأكثر النصوص ، لكن في خبر عمار [١] « تحتاج المرأة
من القطن لقبلها قدر نصف من ».
وكذا يستحب زيادة
عمامة يعمم بها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [٢] وما في بعضها من
ظهور الوجوب لا بد من صرفه إليه ، ولا مقدر لها في النصوص والفتاوى ، فيكون المدار
على ما يحصل به اسمها ، لكن صرح جماعة أنه يعتبر فيها بالنسبة إلى الطول ما يؤدي
الهيئة التي ستأتي بأن يلف بها رأسه ، ويكون لها ذؤابتان من الجانبين يلقيان على
صدره ، وفي العرض ما يطلق معه اسم العمامة ، قلت : قد يناقش فيه بالنسبة إلى الأول
بأن ذلك مستحب في مستحب ، وإلا فلا يعتبر فيها ذلك ، فالأولى حينئذ جعل المدار
فيهما معا على صدق اسمها ، نعم ينبغي أن يكون لها حنك للنهي [٣] في بعض أخبار
المقام عن عمة الأعرابي ، والظاهر أنها التي لم تشتمل على الحنك كما في الحدائق ،
مع أن هذا في الحقيقة راجع إلى كيفية التعميم لا إلى العمامة ، فتأمل.
وقد تقدم سابقا أن
الأقوى أن العمامة ليست من الكفن واجبة ومندوبه كما صرح به جماعة ، بل حكاه في كشف
اللثام عن المعظم ، وعن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب ، ويدل عليه ـ مضافا إلى
ما يشعر به أخبار تكفينه صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة أثواب [٤] مع ظهور أنه عمم ـ نفي كونها منه في عدة أخبار [٥] بل في بعضها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١ و ٨ و ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣ و ٤ و ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١ و ١٠ و ١٢.