responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 205

الأخبار عن التعرض للكيفية ، بل قضية إطلاقها ما سمعته منا سابقا ، ففي‌ خبر عمار [١] « التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته » ولعل المراد شدها تحت القميص ، ولكن بعد إلباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته ، وفي‌ خبر حمران [٢] « يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك » وفي‌ خبر معاوية بن وهب [٣] « وخرقة تعصب بها وسطه » إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فيما ذكرنا ، وإن كان الأولى المحافظة على ما في خبر يونس ، وأما ما ذكره المصنف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما يشهد له ، بل قد يصعب تصوره إن أريد ظاهره بحيث ينطبق على ما عرفت ، فتأمل.

ثم إن المستفاد من النص والفتوى كون وضع الخرقة بعد أن يجعل بين ألييه شي‌ء من القطن مثلا وإن لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس على الظاهر لكن الأحوط في مراعاة المستحب ذلك ، لما يظهر من بعض الأخبار [٤] والمراد بما بين إليتيه في العبارة وغيرها الوضع على دبره كما صرح به جماعة ، وقضيته إجماع الخلاف ، وحكي عن آخرين ، بل لا أجد فيه خلافا في الجملة ، إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرض للوضع عليه كما حكي عن جماعة ، وهو الحجة بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [٥] : « تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » ونحوه في إفادة ذلك غيره ، ولعله يرجع إليه المحكي عن القاضي « ويسد دبره بالقطن سدا جيدا » بل المستفاد من‌ خبر يونس عنهم عليهم‌السلام [٦] وغيره استحباب وضعه على القبل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣ و ٥ و ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست