responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 203

عليهم‌السلام [١] لكن ليس فيه تقدير الطول ، إنما فيه خرقة طويلة ، وفي آخره « وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا » ولعله لذا قال المصنف تقريبا جمعا بينهما ، فيجزئ كل منهما كما أنه يجزئ الأقل والأزيد ما لم يؤد إلى الإسراف ، بل وكذا الطول ، ولعل التقريب في المتن راجع إلى الجميع ، فتأمل.

وذكر المصنف في كيفية لف الخرقة المذكورة أن يشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا وفي المعتبر وخرقة لشد فخذيه لفا شديدا ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه ، ولم أعثر على كيفية ذلك في شي‌ء من كلمات قدماء الأصحاب ، بل قضيتها سيما معقد إجماع الغنية وغيرها كالمحكي عن أكثر عبارات الأصحاب تأدي السنة بشدها من الحقوين ولفها على الفخذين بأي وجه اتفق ، ويؤيده ما صرح به في [٢] من أن الغرض منها كي لا يبدوا من ما هناك شي‌ء ، فجعل المدار حينئذ على ذلك لا يخلو من قوة ، وإن كان الموجود في‌ مرسل يونس عنهم عليهم‌السلام [٣] « فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ، ولفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا » والظاهر أن « في » في قوله عليه‌السلام : « في فخذيه » بمعنى « على » كما أن الظاهر إرادة الغمز في الموضع الذي انتهى عنده اللف منه ، وقد يحمل ما سمعته من المعتبر على ذلك ، فتأمل. وفي‌ خبر الكاهلي [٤] « ثم أزره بالخرقة ، ويكون تحتها القطن ، تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨ و ١٢ والباب ١٤ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست