responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 201

مطرزة بالذهب فيدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت من أنه معقد إجماعي المعتبر والتذكرة وإلى أنه إتلاف مال غير مأذون فيه ـ ما في جامع المقاصد من تعليله بامتناع الصلاة ، نعم قد يناقش فيما ألحقه به بعضهم من المنع أيضا بالمطرز بالحرير ، لأنه إتلاف مال غير مأذون فيه بأنه يكفي في الاذن إطلاق الحبرة ، نعم قد يستشكل في خصوص التطريز بالحرير إذا لم يكن من قبيل مزج السداء واللحمة تبعا للإشكال في الصلاة فيه.

وحاصل الكلام فيه وفي سابقه أن ما منع من الصلاة فيه منع من التكفين فيه ، لما عرفت سابقا ، وإلا كان كل ما يدخل تحت مسمى الحبرة يستحب التكفين به مزج بحرير أو غيره أولا ، سيما بعد ما ورد من استحباب المغالاة في الكفن ، وقد تقدم خبر البرد وتسمع غيره ، نعم لو حسنت الحبرة بأمور خارجة عن مادتها كأن أضيف إليها شي‌ء من الذهب ونحوه اتجه المنع للإتلاف.

ثم إنه قد ظهر لك أن قضية ما سمعته من تعليل المطرز بالذهب المنع من التكفين به ، فما في الرياض من جعل ذلك مستحبا مع تعليله بما يقضي بمنعه لا يخلو من نظر ، فتأمل جيدا.

وكذا يستحب زيادة خرقة لفخذيه إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [١] وإن اشتملت على الأمر الظاهر في الوجوب ، بل‌ في بعضها « أن الخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن » لكن صرف ذلك إلى إرادة الاستحباب لازم في المقام كما لا يخفى ، خصوصا بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح عبد الله ابن سنان [٢] : « إن الخرقة لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك ، وما يصنع من القطن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨ و ١٢ و ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨ ونصه‌ « تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار؟ قال : لا ، أنها لا تعد شيئا » إلخ قال في الوافي في بيان هذا الحديث : « إذا كانت الخرقة تواري العورة فما تصنع بالإزار؟ فقال عليه‌السلام : « إنها لا تعد شيئا » ‌، يعني أن الخرقة لا تعد من الكفن ، ولا تغني من الإزار والإزار لا بد منه ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست