الثانية ، ولعلهم
لأنهم فهموا منها إرادة الرابعة بترك ذكر المئزر في قطع الكفن ، كما وقع نظيره في
الأخبار وكلام بعض قدماء الأصحاب حيث لا يجعلونه من جملة الكفن ، بل يذكرونه ذكرا
مستقلا كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في نحو المقام ، ومن ذلك قوله عليهالسلام : « ابسط الحبرة
» إلى آخره في أحد الاحتمالين ، لكن كان عليهم حينئذ أن يذكروا استحباب كون الحبرة
حمراء لاستفاضة الأخبار بذلك ، فتأمل.
ولو لا ظهور اتفاق
الأصحاب على أن المستحب حبرة واحدة لأمكن القول باستحباب حبرتين ، أحدهما اللفافة
الأولى الواجبة ، والثانية الزائدة ، أما الأولى فللأخبار ، وأما الثانية
فللاجماعات السابقة ، كما أنه لو لا ظهور عبارات جملة منهم كبعض الأخبار أن
الزائدة لفافة لأمكن القول بأن المستحب زيادة ثوب رابع يطرح عليه ، ولا يلف به
الميت ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان [١] : « البرد لا يلف
به ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه » ويؤيده ـ مضافا
إلى كثرة ما دل على تثليث الكفن ، إذ لا يكون البرد الزائد حينئذ بناء على ذلك من
الكفن ـ ما قيل : إنه ورد [٢] « أن شقران مولى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فرش تحت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبره قطيفة » ولعله لا يأبى الحمل على ذلك جملة من
عبارات الأصحاب ، بل عن الفقيه أنه قال : « وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله
قبره فيلقيه عليه » فتأمل جيدا.
وكيف كان فالظاهر
أن استحباب الحبرة لا ينحصر في المصنوعة باليمن ، وإن كان ربما يقال : إن ذلك أفضل
، بل قد يقال باستحباب مطلق الثوب المزين المحسن كما يومي إليه بعض الأخبار [٣] فتأمل. وأما ما
ذكره المصنف وغيره من كونها غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.