أثواب ، والمرأة
إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » لظهور اللفافة فيما يشمل
الجسد مع عدم القول بالفصل بين المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك ، واحتمال إرادة
لفافة الثديين من إحدى اللفافتين بعيد ، والأظهر ما قلناه ، وعليه حينئذ تحمل
الخمسة في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة أثواب ، أحدهما الخمار » واحتمال
إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين يدفعه مع ما عرفت ما في خبر عبد الله بن سنان
عن الصادق عليهالسلام[٢] « ان العمامة والخرقة لا بد منهما ، وليستا من الكفن » فيعلم
منه حينئذ أنه عند الإطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها.
ويؤيده ما في أكثر
الأخبار من تثليث الكفن ، ومن المستبعد عدم الخرقة ، ومنه مع ما في حسن الحلبي
السابق يعرف ما في التأييد المتقدم بقوله (ع) [٣] : « إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » حيث
جعل العمامة والخرقة تتمة الخمسة ، إذ قد عرفت أن العمامة ليست من الكفن ، فلا
ينصرف إليها الإطلاق ، مضافا إلى ظهور قوله (ع) فيه : « والعمامة سنة » في إرادة
الخمسة ما عداها ، ولو لا القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لأمكن
المناقشة فيها بما عرفت ، وبذلك يتضح أن تأييد المطلوب بقوله (ع) : « إلى أن
يبلغ خمسة » أولى من التأييد به لخلافه ، كما أنه يتضح أيضا بما عرفت من هذه
الأخبار ، مع أن المحكي عن العامة عدم الزيادة على الثلاثة حمل الصحيح المتقدم
المتضمن للوصية على وجه آخر لا ينافي المطلوب ، ويتضح أيضا أنه لا وجه للتأييد بما
عرفته آنفا من أنه إضاعة مال ، إذ لا وجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب.
لكن الإنصاف أن
العمدة في إثبات الحكم عمل الأصحاب وإجماعاتهم ، وإلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.