responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 198

أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » لظهور اللفافة فيما يشمل الجسد مع عدم القول بالفصل بين المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك ، واحتمال إرادة لفافة الثديين من إحدى اللفافتين بعيد ، والأظهر ما قلناه ، وعليه حينئذ تحمل الخمسة في‌ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة أثواب ، أحدهما الخمار » واحتمال إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين يدفعه مع ما عرفت ما في‌ خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [٢] « ان العمامة والخرقة لا بد منهما ، وليستا من الكفن » فيعلم منه حينئذ أنه عند الإطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها.

ويؤيده ما في أكثر الأخبار من تثليث الكفن ، ومن المستبعد عدم الخرقة ، ومنه مع ما في حسن الحلبي السابق يعرف ما في التأييد المتقدم بقوله (ع) [٣] : « إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » حيث جعل العمامة والخرقة تتمة الخمسة ، إذ قد عرفت أن العمامة ليست من الكفن ، فلا ينصرف إليها الإطلاق ، مضافا إلى ظهور قوله (ع) فيه : « والعمامة سنة » في إرادة الخمسة ما عداها ، ولو لا القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لأمكن المناقشة فيها بما عرفت ، وبذلك يتضح أن تأييد المطلوب‌ بقوله (ع) : « إلى أن يبلغ خمسة » أولى من التأييد به لخلافه ، كما أنه يتضح أيضا بما عرفت من هذه الأخبار ، مع أن المحكي عن العامة عدم الزيادة على الثلاثة حمل الصحيح المتقدم المتضمن للوصية على وجه آخر لا ينافي المطلوب ، ويتضح أيضا أنه لا وجه للتأييد بما عرفته آنفا من أنه إضاعة مال ، إذ لا وجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب.

لكن الإنصاف أن العمدة في إثبات الحكم عمل الأصحاب وإجماعاتهم ، وإلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست