إذ هو اختصاص مورد
كما في أكثر الأحكام لا اختصاص خصوصية حبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة
ضرب من برود تصنع باليمن من قطن أو كتان من التحبير وهو التزيين والتحسين ، قيل
ويقال ثوب حبرة على الوصف والإضافة إلى الوشي لا على أن حبرة موضع أو شيء معلوم ،
بل هو شيء أضيف إليه الثوب ، كما قيل « ثوب قرمز » والقرمز صبغه.
وزاد المصنف كونها
عبرية كما في المبسوط والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير وعن النهاية والإصباح
وغيرها ، بل هو معقد إجماعي المعتبر والتذكرة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى
العبر جانب الوادي أو موضع ، وكونها غير مطرزة بالذهب كما في الكتب السابقة أيضا
والجامع ، بل هو في معقد إجماعي الكتابين ، ولا بالحرير كما نص عليه جماعة وصريح
المصنف كغيره من الأصحاب ، بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى عمل الأصحاب ،
مضافا إلى ما سمعته من الإجماعات السابقة كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة
المفروضة ، وأنكره جماعة من متأخري المتأخرين ، وتبعهم عليه الفاضل المعاصر في
الرياض ، لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب ، بل في كشف اللثام ظاهر أكثرها
كونها اللفافة المفروضة ، كقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي مريم [١] : « كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين » وفي مضمر سماعة [٢] بعد أن سأله «
عما يكفن به الميت ، فقال : ثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب :
ثوبين صحاريين وثوب حبرة » بل في
حسن الحلبي بإبراهيم عن الصادق عليهالسلام[٣] ما يعطي أن الزائد على الثلاثة موافق للعامة ، حيث قال : «
كتب أبي عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.