موقوف على دليل
يدل على اعتبار الطهارة فيه التي هي عبارة عن رفع الحدث وليس ، انما المذكور في
كلام الجماعة الوضوء ، وهو أعم من الطهارة ، وبذلك حصل الفرق بينه وبين قراءة
القرآن ونحوها من المستحبات التي يعتبر فيها الطهارة.
ولا ينافي ذلك ما
في عبارة المصنف ونحوها من قولهم « وضوء الصلاة » ، إذ لا يراد به مبيح الصلاة ،
بل المراد صورة وضوء الصلاة ، كما أنه لا ينافيه اشتراطهم صحة الوضوء بنية الرفع
أو الاستباحة ، لأن المراد بتلك الصحة انما هي صحة الدخول في الصلاة لا مطلق
الاعتبار في الجملة ، فيتجه لك حينئذ ما قربه العلامة من عدم الاكتفاء بهذا الوضوء
مع عدم تلك النية ، لعدم استلزام نية التكفين نية الرفع حينئذ ، وهو موقوف على
نيته أو ما يستلزمه ، نعم يتجه بناء على مختارنا من أن رفع الوضوء للحدث قهري حيث
لا مانع من الاكتفاء به ، فتأمل. هذا كله فيما لو أراد من باشر تغسيله تكفينه ،
أما إذا كفنه شخص آخر غيره فقد يقال بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب باستحباب
رفع حدثه أصغر أو أكبر ، لما يستفاد من فحوى استحباب الغسل للمس والوضوء إن قلنا
ان الوضوء لذلك لا على ما ذكرناه آنفا ، فتأمل.
ويستحب إجماعا في
الغنية وظاهر الخلاف أو صريحه ، وعند علمائنا في التذكرة والمعتبر ، وعندنا في
الذكرى أن يزاد للرجل بل والمرأة كما هو معقد ما في الأخير وقضية إطلاق الأولين ،
وتركها المصنف لدلالة ما سيأتي عليها ، لأصالة الاشتراك ، وقوله في مرسل سهل [١] مضمرا بعد أن
سأله « كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم
الثدي إلى الصدر ، وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال » الحديث.
فما قد تعطيه عبارة الوسيلة وعن الإصباح والتلخيص من اختصاص ذلك بالرجل لاختصاص به
[٢] ضعيف ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣ و ٦ و ١٠.