responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 190

ممنوعا ، لاستلزامه تضييع المال المحترم وإتلافه بدون غرض صحيح ، إذ هو ـ مع خروجه عن محل البحث من الحرمة من حيث كونه تطييبا للميت ولا يجري حينئذ فيما لو أريد تكفينه بثياب كانت مطيبة بذلك سابقا ـ قد يدفع بالاكتفاء بظهور طيب رائحته لمن يشمه من المشيعين مثلا في كونه غرضا صحيحا ونحو ذلك.

وأما الأخبار فمع وهنها بما عرفت أيضا والطعن في أسانيدها حتى الأخير لما في سنده من الإرسال وإن كان عن عدة من أصحابنا وسهل ، والكلام فيه معروف ، مضافا إلى ما في دلالته من حيث إشعار سياقه بالكراهة كسياق غيره بها من خبر أبي حمزة وغيره ، واحتمال إرادة التحنيط فيه عوض الكافور أو على نحوه لا مطلق التطيب ونحو ذلك يجري في بعضها أيضا ، كجريان احتمال إرادة التعريض بذلك بالعامة حيث يجعلون الحنوط مخلوطا بأنواع الطيب من الكافور وغيره ، ومنه يعرف وجه انحصار الحنوط بالكافور فيما تقدم من أخبار الخصم ، مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالة مثل هذا الحصر علي المطلوب من إرادة مطلق التطيب ، كالمناقشة في عدم دلالة النهي عن اتباع الجنازة بالمجمرة على ذلك أيضا ، إذ الاتباع خارج عما نحن فيه ، مع ما في‌ الصحيح أو الحسن [١] وغيره « اني أكره أن يتبع بمجمرة » معارضة‌ بالمرسل [٢] قال : « سئل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام هل يقرب إلى الميت المسك أو البخور؟ قال : نعم » وآخر‌ في الفقيه [٣] أنه « روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور » وخبر عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر » وخبر غياث ابن إبراهيم عنه (ع) [٥] أيضا « انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست