responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 189

انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار ، وربما يشعر به بل يدل عليه إن أريد بما في العبارة ما يشمل الكفن ونحوه النهي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير [١] وتقريب النار إلى الميت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة [٢] واتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني [٣] وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري [٤] قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شي‌ء » هذا مع ما فيه من تضييع المال وإتلافه من غير غرض يعتد به ، وموافقة العامة العمياء التي جعل الله الرشد في خلافها ، إذ يستحب عندهم على ما حكي التطيب بالمسك ، في أخبار المقام [٥] تصريح بذلك ، ولا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما استثناها المصنف وغيره ، لما ستعرفه من الأدلة المخرجة لها عن العموم والإطلاق.

نعم قد يناقش في جميع ذلك ، أما الإجماع فبموهونيته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة ، بل في المختلف أن المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك ، وفي الخلاف وعن الإصباح الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور ، كما أن في الأول الإجماع أيضا على كراهية تجمير الأكفان بالعود ، وفيه أيضا الإجماع على كراهية أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، وعن التذكرة كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تجميرها بالبخور ، وفي المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة ، وقضية ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهيته ، واحتمال تنزيل هذه الإجماعات على إرادة مطلق المرجوحية في مقابلة القول بالاستحباب من العامة وبعض الخاصة ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية الكراهة وإن بعد ، كاحتمال القول أنه متى كان ذلك مكروها كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩ و ١٠ و ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست