انحصار الحنوط
بالكافور في جملة من الأخبار ، وربما يشعر به بل يدل عليه إن أريد بما في العبارة
ما يشمل الكفن ونحوه النهي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير [١] وتقريب النار إلى
الميت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة [٢] واتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني [٣] وخبر إبراهيم بن
محمد الجعفري [٤] قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في
شيء » هذا مع ما فيه من تضييع المال وإتلافه من غير غرض يعتد به ، وموافقة العامة
العمياء التي جعل الله الرشد في خلافها ، إذ يستحب عندهم على ما حكي التطيب بالمسك
، في أخبار المقام [٥] تصريح بذلك ، ولا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما
استثناها المصنف وغيره ، لما ستعرفه من الأدلة المخرجة لها عن العموم والإطلاق.
نعم قد يناقش في
جميع ذلك ، أما الإجماع فبموهونيته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة ، بل
في المختلف أن المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك ، وفي الخلاف وعن الإصباح
الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور ، كما أن في الأول الإجماع أيضا
على كراهية تجمير الأكفان بالعود ، وفيه أيضا الإجماع على كراهية أن يكون عند غسل
الميت مجمرة يبخر فيها ، وعن التذكرة كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو
تجميرها بالبخور ، وفي المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى
تطييبه بغير الكافور والذريرة ، وقضية ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهيته ،
واحتمال تنزيل هذه الإجماعات على إرادة مطلق المرجوحية في مقابلة القول بالاستحباب
من العامة وبعض الخاصة ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية
الكراهة وإن بعد ، كاحتمال القول أنه متى كان ذلك مكروها كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩ و ١٠ و ١٤.