responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 187

« القصد من الكافور أربعة مثاقيل » وعن نسخة أخرى « الفضل » وحكيت الفتوى به عن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع ، بل هو معقد إجماع الخلاف ، ومن ذلك يظهر ما في نفي الخلاف المتقدم في المعتبر ، اللهم إلا أن يثبت ما سمعته من السرائر ، وفيه ما عرفت ، لكن قد يقال : إنه لا غبار على نحو عبارة المصنف ، للقطع بأن الأربعة دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقل المذكور سواء قلنا مثقالا أو درهما قضاء للتوزيع ، فتأمل.

وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث للإجماع المنقول في الخلاف وغيره المؤيد بنفي الخلاف في المعتبر ، وللأخبار [١] الدالة على أن الحنوط الذي نزل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعون درهما ، وقسمه أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة ( صلوات الله عليهم ). ولما في‌ مرفوعة إبراهيم بن هاشم [٢] « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره » ومن لفظ الأكثر فيها يستفاد وجود مرتبة أخرى للفضل والاستحباب ، بل قد يستفاد المرتبتان الوسط والأقل ، ويرجع في تعيينهما إلى ما عرفت من كلام الأصحاب وغيره كل على مختاره ، فما يقال : إنه لا يستفاد من الأخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلو من نظر ، ومن العجيب ما يحكى عن ابن البراج من تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف ، إذ هو مع مخالفته لما سمعته من الأدلة خال عن المستند ، كالذي وقع في الحدائق من الاشكال فيما ذكره الأصحاب من حمل هذه الأخبار بالنسبة إلى هذه التقادير على الفضل والاستحباب ، وان الواجب الاجتزاء بالمسمى ، مع أنها ظاهرة في الوجوب ، وأنه لا يصار إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا ، ولا إلى الدنيا إلا مع تعذر الوسطى ، إذ بعد وضوح منع دلالتها على ما ذكر ، وحكاية الإجماع على ذلك من بعضهم ، ونفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١ و ٦ و ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست