« القصد من
الكافور أربعة مثاقيل » وعن نسخة أخرى « الفضل » وحكيت الفتوى به عن كتب الصدوق
وسائر كتب الشيخ والوسيلة والإصباح والجامع ، بل هو معقد إجماع الخلاف ، ومن ذلك
يظهر ما في نفي الخلاف المتقدم في المعتبر ، اللهم إلا أن يثبت ما سمعته من
السرائر ، وفيه ما عرفت ، لكن قد يقال : إنه لا غبار على نحو عبارة المصنف ، للقطع
بأن الأربعة دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقل المذكور سواء قلنا مثقالا أو
درهما قضاء للتوزيع ، فتأمل.
وأكمله ثلاثة عشر
درهما وثلث للإجماع المنقول في الخلاف وغيره المؤيد بنفي الخلاف في المعتبر ، وللأخبار
[١] الدالة على أن الحنوط الذي نزل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعون درهما ، وقسمه أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة ( صلوات
الله عليهم ). ولما في مرفوعة إبراهيم بن هاشم [٢] « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره » ومن لفظ
الأكثر فيها يستفاد وجود مرتبة أخرى للفضل والاستحباب ، بل قد يستفاد المرتبتان
الوسط والأقل ، ويرجع في تعيينهما إلى ما عرفت من كلام الأصحاب وغيره كل على
مختاره ، فما يقال : إنه لا يستفاد من الأخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلو من
نظر ، ومن العجيب ما يحكى عن ابن البراج من تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف ،
إذ هو مع مخالفته لما سمعته من الأدلة خال عن المستند ، كالذي وقع في الحدائق من
الاشكال فيما ذكره الأصحاب من حمل هذه الأخبار بالنسبة إلى هذه التقادير على الفضل
والاستحباب ، وان الواجب الاجتزاء بالمسمى ، مع أنها ظاهرة في الوجوب ، وأنه لا
يصار إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا ، ولا إلى الدنيا إلا مع تعذر الوسطى
، إذ بعد وضوح منع دلالتها على ما ذكر ، وحكاية الإجماع على ذلك من بعضهم ، ونفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١ و ٦ و ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.