وزاد في خبره الآخر [١] وقال : « هكذا في
كتاب علي عليهالسلام » وفي صحيح ابن مسلم[٢] سألته « عن
المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير
أنه لا يقربه طيبا » كخبره الآخر [٣] عن الباقر والصادق عليهماالسلام وفي موثق سماعة [٤] سألته « عن المحرم يموت ، فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها
، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس الطيب » وقال أبو الحسن عليهالسلام في خبر أبي حمزة [٥] في المحرم يموت :
« يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب » والصادق عليهالسلام في خبر إسحاق ابن
عمار [٦] بعد أن سأله عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث : « لا تمس الطيب وإن كن معها
نسوة حلال ».
ومنها مع إجماع
الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم
تغطية رأس المحرم ، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه
، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص ، ومن
قول الصادق عليهالسلام[٧] : « من مات محرما بعثه الله ملبيا » إذ لا دلالة فيه على
المطلوب ، والخبر [٨] « لا تخمروا رأسه » ولم يثبت عندنا ، كما أنه يستفاد من
إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته
قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ، لأن تحريم الطيب انما يزول به ،
واحتمال دوران الحكم على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨ لكن رواه عن أبى مريم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧ وهو خبر ابن أبي حمزة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.
[٨] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.