responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 183

وزاد في‌ خبره الآخر [١] وقال : « هكذا في كتاب علي عليه‌السلام » وفي‌ صحيح ابن مسلم [٢] سألته « عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا » كخبره الآخر [٣] عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وفي‌ موثق سماعة [٤] سألته « عن المحرم يموت ، فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس الطيب » وقال أبو الحسن عليه‌السلام في خبر أبي حمزة [٥] في المحرم يموت : « يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب » والصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق ابن عمار [٦] بعد أن سأله عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث : « لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال ».

ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم ، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه ، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص ، ومن‌ قول الصادق عليه‌السلام [٧] : « من مات محرما بعثه الله ملبيا » إذ لا دلالة فيه على المطلوب ، والخبر [٨] « لا تخمروا رأسه » ولم يثبت عندنا ، كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ، لأن تحريم الطيب انما يزول به ، واحتمال دوران الحكم على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨ لكن رواه عن أبى مريم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧ وهو خبر ابن أبي حمزة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.

[٨] المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست