مع نفي الخلاف
السابق في المنتهى إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه ، لكنه لا يخفى
عليك ضعفه إن أراده سيما الأول ، بل ينبغي القطع بعدم إرادتهما له ، لاناطتهما له
بالزيادة الغير اللازمة ، فتأمل جيدا.
والمراد بالمسح
بالحنوط هو المسح بما تيسر من الكافور مما يصدق معه المسح به ، ولا مقدر للواجب
فيه على المشهور بين المتأخرين ، للأصل وإطلاق كثير من الأدلة مع قصور أكثر ما دل [١] على التقدير سندا
بل ودلالة في جملة منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجميع
في المقادير قلة وكثرة ، كاختلاف الأصحاب ، فيتجه حينئذ حملها على الاستحباب ،
لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة بالشهرة بين المتأخرين ، بل قد يظهر من
جماعة من متأخريهم كما هو صريح الرياض أنه ليس محل خلاف يعرف ، وربما يؤيده دخوله
تحت معقد جملة من الإجماعات خصوصا إجماع التذكرة وإن كانت ليست مساقة لبيانه ،
انما هي لوجوب الحنوط ، وكأنهم حملوا خلاف الأصحاب فيما يأتي بالنسبة للأقل درهم
أو مثقال أو مثقال وثلث على إرادة أقل الفضل كما هو ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ،
بل هو ظاهر معقد نفي علم الخلاف عنه في المعتبر ، لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من
نسب إليه الخلاف ، لظهورها في عدم الاجتزاء بالأقل من مقدار الأقل سواء كان ذلك
منهم تقديرا للمسمى أو أنه تقدير شرعي وإن تحقق المسمى بأقل منه ، منها عبارة
الصدوق في الفقيه ، قال : ما حاصله « والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما
وثلث ، فمن لم يقدر فأربعة مثاقيل ، فان لم يقدر فمثقال لا أقل منه لمن وجده »
وأصرح منه ما حكاه في المعتبر عن المفيد في الأعلام وأقل ما يحنط به الميت درهم ،
إلى غير ذلك. ويؤيده ما في الذكرى وجامع المقاصد والروض ، حيث فهموا النزاع في ذلك
بالنسبة للواجب ، قال في الأول :