ولا ريب في ضعف
الوجوب ، للأصل وتبادر السبعة من المساجد في النص والفتوى ، بل قد عرفت أنه في
الخلاف ادعى الإجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر ، ومنه مع التتبع لكلمات
الأصحاب يعرف ما في نفي الخلاف عنه في المنتهى ، هذا مع خلو الأخبار المتقدمة على
كثرة ما اشتملت عليه عنه ، وكذا ضعف ما في الفقيه « ويجعل الكافور على بصره وأنفه
وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه ، فإن بقي منه شيء
جعله على صدره » وإن شهد له بأكثر ما ذكر بعض الأخبار المتقدمة ، لكنك قد عرفت
قصورها عن إفادة الوجوب ، سيما مع معارضتها بالنهي في بعض ذلك ، والإجماع من
الخلاف كذلك ، وإعراض الأصحاب وغير ذلك مما مضى مفصلا.
نعم قد يقال قويا
باستحباب تطييب هذه المواضع من الميت سيما ما كان منها محلا للرائحة والعرق
المستكرهين ، لكن غير ما نهي عنه فيما تقدم كالمسامع ونحوها ، أو حكي الإجماع على
عدم وضع شيء فيه ، بل قد يقال باستحبابها أيضا بحمل النهي على إرادة الوضع فيها
وحشوها ، وإن كان في بعضها [١] بلفظ « على » لكنه يصح كونها بمعنى « في » كالعكس كقوله
تعالى [٢]( لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) وحمل الأمر على
إرادة الوضع عليها ، ولعل ذلك قضية كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار ، ولا يأباه
كلام الفقيه المتقدم كالمحكي عن المقنع « يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه »
وربما احتمل حمل هذه الأخبار على التقية ، وقد يؤيده ترك ذكر الاستحباب لذلك في
أكثر كلام الأصحاب ، وما عرفته من الإجماع ونفي الخلاف على وضع الفاضل على الصدر ،
إلا أن ما ذكرناه أولى ، ولا يذهب عليك أن قضية هذا الإجماع من الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.