« يوضع الكافور من
الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى
الركبتين والراحتين والجبهة واللبة » وفي صحيح زرارة [١] عن الباقر
والصادق عليهماالسلام « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ،
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل
والمرأة سواء » وفي مرسل يونس عنهم عليهمالسلام[٢] « ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده ،
وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه
وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ـ إلى قولهم (ع) ـ : ولا
تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » كذا عن الكافي
في كشف اللثام ، وفيما حضرني من نسختي الوسائل والوافي بل الثاني رواه عن الشيخ
كذلك أيضا ، لكن الأول قال : « وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغابنه من
اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه » إلى غير ذلك.
وهي مع اختلافها
هذا الاختلاف لا تعرض في شيء منها للوضع منه على الأنف ، لكن المفيد والعلامة في
المنتهى زادا على المساجد طرف الأنف كما عن الحسن والحلبي والقاضي ، بل قد يظهر من
الثاني أنه لا خلاف فيه ، حيث قال : « مسألة ثم يعمد إلى الكافور الذي أعده أولا
لحنوطه ، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه ، فإن فضل من الكافور
شيء كشف قميصه وألقاه على صدره ، ولا خلاف في ذلك » إلى آخره. ولعلهم أخذوه من
لفظ المساجد في الأخبار من حيث استحباب إرغامه في السجود.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.