قيل : ول قولهم عليهمالسلام في خبر يونس [١] : « ابسط الحبرة
بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته ـ إلى قولهم عليهمالسلام ـ : ثم يحمل فيوضع
على قميصه » ولا صراحة فيه بل ولا ظهور على تقديمه على المئزر ، بناء على ما عرفته
سابقا فيها من عدم التعرض لذكر المئزر بحمل الإزار فيها على غيره ، نعم هو صريح في
تقديمه على إلباسه القميص ، أو بعد التكفين كما هو ظاهر الفقيه ، فإذا فرغ من
تكفينه حنطه بما ذكرته ، ولا أعرف له شاهدا إن أراد الإلزام أو الاستحباب ، بل
فيما عرفت شهادة عليه ، كما أني لا أعرفه أيضا ، لما في المنتهى وعن صريح المراسم
والتحرير ونهاية الأحكام وظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة من كونه بعد التأزير
بالمئزر ، بل عن المقنعة والمراسم كما في المنتهى بعد ذلك ما يعطي التأخير عن
إلباس القميص ، وقد عرفت أن خبر يونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه ، بل في
الأخير ما هو كالصريح في خلاف ما أعطاه سابقا بعد ذلك أيضا ، حيث رتب إلباس القميص
بعد التأزير والتحنيط ، ولعل الأقوى جواز الكل وفاقا لكاشف اللثام ، للأصل وإطلاق
كثير من الأدلة ، وإن كان الأولى تقديمه على الكفن ، للصحيح المتقدم ، خصوصا
القميص لما تقدم ، والعمامة له أيضا ، ولما في خبر عمار [٢] « واجعل الكافور
ـ إلى أن قال ـ : ثم عممه » أو عما عدا الخامسة لما تشعر به بعض الأخبار ، ولئلا
يخرج منه شيء بعده ، ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب.
(و) كيف كان فـ ( يجب
أن يمسح ) أي يحنط ( مساجده ) السبعة بالحنوط إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [٣] ومنها طرف إبهامي
الرجلين ، ولعله يرجع إليه ما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.