responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 175

ودعوى انصرافه إلى غير ذلك فيتمسك بأصالة البراءة حينئذ كالأول ممنوعة.

نعم قد يستشكل في وجوب ذلك الترتيب المتقدم وإن كان ربما يقوى في النفس التخيير بين المتنجس وبين جلد ما يؤكل لحمه ، وتقديمهما معا على الحرير وجلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره ، والتخيير بينهما ، مع احتمال تقديم الحرير فيهما خاصة ، كاحتمال تقديم المتنجس في الأولين ، سيما مع قلة النجاسة وعدم تلويثها. وينبغي القطع بوجوب ستر العورة في سائر ما ذكر وان قلنا بالمنع من التكفين بها بناء على وجوب سترها لو تمكن منه خاصة بالاختياري كما تقدم ، إذ ليس ذا من التكفين بشي‌ء حتى يمنع منه ، ولا يدخل تحت النهي عن لبس الحرير ، كما أنه ينبغي القطع بجواز تكفينه في تلك الأمور وإن لم نقل بوجوبه ولا بدخوله تحت الكفن المأمور به ، ودعوى أنها إضاعة مال وإتلافه من غير إذن مدفوعة بالغرض الدنيوي واحتمال إصابة الغرض الأخروي ، نعم قد يستشكل في خصوص ما ورد النهي عنه كالحرير مثلا لو سلم فيه ذلك وقلنا إن المراد بالنهي عنه الحرمة لا عدم الاجتزاء به عن الكفن المطلوب خاصة. فتأمل.

ويجب الحنوط على المشهور بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن سلار ولم يثبت بل المحكي من ظاهر أول كلامه الوجوب ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والروض والمفاتيح وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مع التأسي والأمر به في عدة أخبار [١] وإن كان ربما يناقش في إفادتها كلها أو بعضها ذلك ، وذلك لاختلافها واشتمالها على كثير من المندوبات ، ووقوع بعضها بعد السؤال عن كيفية التحنيط وغير ذلك ، إلا أنه يندفع بضميمة ما عرفت ما يمكن اندفاعه منها ، كما أنه يستغنى به عما لا يمكن.

وهل هو قبل التكفين كما في القواعد وعن غيره لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست