responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 173

منه يواري فيه جسده كله » بالاكتفاء بساترية المجموع بجعل ضمير « فيه » إلى الكفن من غير فرق في ذلك على نسختي الواو وأو ، وتبادر إرادة شمول تمام البدن لا أنه لا يحكي ما تحته لا ينافي إرادته منه معه كما يشعر به ما عرفته سابقا من بقاء التكفين على المعنى اللغوي من المواراة ، فيراد حينئذ مواراته بثلاثة أثواب ، فيجزي وإن حصل ذلك بمجموعها ، ودعوى صدق المواراة وإن حكى ما تحته ممنوعة ، لكن قد يناقش في ذلك بما عرفته من الإجماع في الغنية على عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيه الصلاة ، وظاهره اشتراط ذلك في كل قطعة ، فلا يثمر الاجتزاء حينئذ بساترية المجموع في الصلاة ، إلا أنه قد ينزل على إرادة ما يمنع فيه من الصلاة لجنسه لا لوصفه ، وإلا فقد يمنع حصول الظن منه بالنسبة إلى ذلك ، لخلو كلام الأصحاب عن النص على شي‌ء من ذلك نفيا وإثباتا كما اعترف به في جامع المقاصد والروض.

ومن هنا تعرف أن الثاني لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الأول ، وأما احتمال عدم اشتراط مطلق الساترية حتى بالمجموع فمما ينبغي القطع بعدمه ، لمنافاته لحكمة التكفين بل معناه ، نعم ربما يحتمل اشتراط الساترية بالنسبة إلى كل قطعة لما يخصها من البدن دون غيره ، فلا يجب في القميص مثلا ساترية ما تحته مما ستر بالمئزر وهكذا ، لكن لا أعرف أحدا ذكره ، فتأمل.

ثم اعلم أن ما ذكرناه سابقا مما منع من التكفين كالحرير والنجس والجلد وغيرها انما هو في حال الاختيار أي وجود غيرها ، أما مع الاضطرار فمنها ما هو غير جائز قطعا كالمغصوب ، وأما غيره فقد قال في الذكرى : « إن فيه وجوها ثلاثة : المنع لإطلاقه ، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستره العورة حالة الصلاة ثم ينزع بعد ، وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، وفي هذا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست