الأدلة كاف في
بيانه ، وما ورد [١] من النهي عن الكتان وانه كان لبني إسرائيل يكفنون به ،
والقطن لأمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم محمول على الكراهة والندب قطعا ، وإن كان ربما يظهر من
الخلاف وجوب ذلك ، بل دعوى الإجماع عليه.
وقد يناقش في ذلك
أولا بعدم انحصار الأدلة في الأخبار ، ففي الغنية لا يجوز أن يكون مما لا تجوز فيه
الصلاة من اللباس ، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان ، كل ذلك بدليل
الإجماع ، وثانيا بمنع بقاء التكفين على المعنى اللغوي ، بل الظاهر ثبوت المراد
الشرعي منه ولو مجازا ، ويكفي ذلك في ثبوت إجماله فيستصحب الشغل إلى البراءة اليقينية
، ولا أقل من حصول الشك في الاجتزاء بما منع من الصلاة به للإجماع المتقدم ، أو
لاشتراط جماعة في الكفن ذلك ، منهم المصنف في النافع والعلامة في القواعد ،
فاشترطا كونه مما تجوز فيه الصلاة للرجال اختيارا ، ولعله الظاهر أيضا ممن عبر بأن
كل ما جازت الصلاة فيه جاز التكفين فيه كالسرائر وغيرها ، وفي جامع المقاصد لا
يجوز التكفين بجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه قطعا ، وقد عرفت غير مرة أنها ممن لا يعمل
بالظنيات تجري مجرى الإجماع ، ولعله يشعر به أيضا عدم نقل خلاف فيه ممن عادته
التعرض لمثل ذلك ، وفي المحكي من مجمع البرهان « وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس
ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع » انتهى.
وكيف كان فالذي
يقوى في النظر عدم جواز التكفين بجنس ما يمنع من الصلاة فيه كسائر ما لا يؤكل لحمه
، نعم قد يناقش في الكلية الثانية ، وهو جوازه بكل ما جازت الصلاة فيه بظهور
الأدلة في اشتراط كون الكفن من مصداق الثياب ، واحتمال المناقشة فيها بحمل التقييد
فيها بذلك على الغالب ضعيفة ، ولا ريب في عدم التلازم بين ما يصلى فيه وبين
الثوبية ، إذ لا إشكال في تحقق الأول بما لا يدخل تحت مسمى الثوب