الأولى وتكون
الحبرة حينئذ اللفافة الثانية المستحبة كما سيأتي ، وعلى هذا لم يكن حينئذ فيه
تعرض للخرقة والمئزر ، ولعله يشد فخذاه ثم يؤزر ، وبعد ذلك ينقل إلى أكفانه كما
عساه يشعر به قوله عليهالسلام : « ثم يحمل فيوضع » فلا ينافي المشهور حينئذ.
وفي الموثق « تبدأ
وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، وتضم فخذيه ضما شديدا ، وجمر ثيابه
بثلاثة أعواد ، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر
والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال
العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه ـ إلى أن قال ـ :
والتكفين أن تبدأ بالقميص ، ثم بالخرقة فوق القميص على إليتيه وفخذيه وعورته ،
ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ، وعرضها شبر ونصف ، ثم تشد الإزار » إلى آخره. ولا
ريب في منافاته للمشهور من جعل الخرقة تحت المئزر والقميص فوقه ، ولما يستفاد من
غيره من الأخبار من تقدم الخرقة ، كخبر حمران بن أعين عن الصادق عليهالسلام[١] قال فيه : « قلت
فالكفن ، قال : تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ، ليضم ما هناك ، وما
يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » ولعل الوقوف مع
المشهور أولى ، لظهور إعراض جميع الأصحاب عن هذه الموثقة بالنسبة إلى ذلك ، بل قد
عرفت عن الشيخ حكاية الإجماع على خلافها ، نعم يحكى عن العماني تقدم القميص على
المئزر ، ولعله لها ، وهو ضعيف ، فتأمل.
ويجزى عند الضرورة
عقلا أو شرعا قطعة من القطع الثلاثة بلا خلاف أجده ، بل في المحكي عن التذكرة
الإجماع عليه ، والمراد بالاجزاء في العبارة وغيرها وجوب التكفين بالمتيسر منها ،
للأصل وعدم سقوط الميسور بالمعسور لو قلنا بكونه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.