responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 167

( وإزار ) أي ثوب يشمل جميع بدنه طولا وعرضا بلا خلاف أجده ، وفي السنة [١] ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه ، وهل يستحب زيادته طولا بحيث يشد كما صرح به بعضهم أو يجب كما في جامع المقاصد والروض؟ ولعله لعدم تبادر غيره من الأخبار واختاره في الرياض وهو لا يخلو من وجه وإن كان لا يخلو من نظر مع تحقق الشمول بدونه ، وأما زيادته عرضا بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر فلم أعرف من نص على وجوبها ، بل صرح بعضهم بالاكتفاء بشموله ولو بالخياطة للصدق ، لكنه اختاره في الرياض حاكيا له عن الروض وغيره معللا له بالعلة السابقة ، ولعله أراد بغيره جامع المقاصد ، إلا أن ظاهرهما أو صريحهما الاستحباب وإن أوجبا ذلك في الطول ، والأحوط ما ذكره وإن كان في تعينه تأمل.

ثم ان المشهور في كيفية تكفينه على ما حكاه جماعة بل في المحكي من عبارة الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، كما ان فيه عن الشيخ حكاية الإجماع عليه أن يبدأ أولا بلفافة الفخذين ، ثم المئزر ثم القميص ، ولا بأس به إلا أني لم أقف فيما وصلني من الأخبار على تمام هذه الكيفية ، إذ لم يتعرض في شي‌ء منها لها إلا‌ مرسل يونس عنهم عليهم‌السلام [٢] وموثقة عمار [٣] عن الصادق عليه‌السلام وفي الأول « ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله ـ إلى أن قال بعد أن ذكر التحنيط ـ : ثم يحمل فيوضع على قميصه ، ويرد مقدم القميص ليه » إلى آخره. ولا ريب في منافاته للمشهور لو أريد بالإزار فيه المئزر على حسب ما قدمنا ، لانه يكون حينئذ فوق القميص ، ومن هنا أمكن أن يراد به هنا اللفافة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست