ولا يخفي عليك ضعف
ذلك كله بعد ما عرفت ، وأما الحسن فهو مع قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة
الفرد الأكمل من المئزر ، وهو الذي يغطي الصدر والرجلين ، ومثله يصدق عليه اسم
اللفافة ، ويؤيده أنه لو أراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان ، بل قد يشعر
قوله عليهالسلام : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به ، فتأمل.
( وقميص ) والواجب
منه مسماه عرفا ولم يكن من الأفراد النادرة ، وقدره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق ،
ولا بأس به ، وقال : إنه يستحب إلى القدم ولم يثبت ، وربما احتمل الاكتفاء به وإن
لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار ، وتقدم في المئزر ما
له نفع في المقام ، فلاحظ.
ثم ان وجوب كون
أحد القطع الثلاث قميصا هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل هو معقد إجماع الخلاف
والغنية وعن غيرهما ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الاحتياط في وجه ـ ما في صحيح ابن سنان [١] « ثم الكفن قميص
غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » وصحيح ابن
مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار »
الخبر. وخبر الحلبي عن الصادق عليهالسلام[٣] « كتب أبي عليهالسلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها برداء له حبرة
كان يصلى فيه الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث. ونحوه خبره الآخر [٤] ومعاوية بن وهب
عن الصادق عليهالسلام[٥] « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار » إلى آخره. وخبر
يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليهالسلام[٦] « سمعته يقول : إني كفنت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٥.