المتقدمين
والمتأخرين عدا سلار ، فاجتزى بالثوب الواحد ، وهو ضعيف ، للإجماع المنقول مستفيضا
أو متواترا كالسنة [١] على خلافه ، ولا مستند له سوى الأصل ان قلنا به في نحو
المقام ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح [٢] : « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه
يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد مبتدع » والأصل
مقطوع بما عرفت ، والصحيح ـ مع أنه مستلزم للتخيير بين الأقل والأكثر ، وفي الكافي
بالواو ، بل وكذا عن بعض نسخ التهذيب ، كما انه عن أكثرها حذف الثوب ، « انما الكفن
المفروض ثلاثة أثواب تام » ـ محتمل للحمل على التقية ، أو ان « أو » من الراوي ،
أو على حالتي الاختيار والاضطرار ، أو انها بمعنى الواو على ان يكون المراد بقوله
« أو ثوب » بمعنى « وثوب منها » أو من عطف الخاص على العام ، أو غير ذلك ، فلا
يصلح لمقاومة بعض ما ذكرنا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لإطلاق الأدلة ،
وخصوص بعضها ، بل ادعي الإجماع عليه ، فما في بعض الأخبار [٣] مما ينافيه مطرح
أو مؤل.
كما انه ينبغي
القطع أيضا بعدم اعتبار النية فيه وفي التحنيط ونحوهما من أحكام الميت كحمله ودفنه
، ولعله بعد ظهور الإجماع من الأصحاب على ذلك ، لأن المفهوم من الأدلة بروز هذه
الأمور إلى الخارج من غير اعتبار لها ، ولظهور وجه الحكمة فيها ، وانها ليست من
الأمور التي يقصد بها تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك ، نعم تعتبر النية في
حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي كذلك ، وليس ذا معنى اعتبار النية في
العبادة ، مع احتمال ان يقال هنا بحصول الثواب مع عدم النية ، لظواهر الأدلة ما لم
ينو العدم ، بل ربما ظهر من المحكي عن الأردبيلي