عبد الرحمن بن أبي
عبد الله [١] بعد أن سأله عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم
ظفره « لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه » وفي خبر أبي الجارود [٢] حيث سأل أبا جعفر
عليهالسلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق عانته إن طال به المرض؟
فقال : لا » لقصورها عن إفادة الحرمة حتى المرسل ، وان أجراه الأصحاب في القبول
مجرى الصحيح في غير المقام ، إلا أنك قد عرفت حكاية الإجماع منهم هنا على الكراهة
، فهو بالنسبة للحرمة لا جابر له.
لكن مع ذلك كله
فقد يناقش فيه بمعارضة الإجماعين بمثلهما على الحرمة من الشيخ في الخلاف وابن زهرة
في الغنية ، قال في الأول : « لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ
بالخلال ـ إلى أن قال بعد أن حكى عن الشافعي قوليه الإباحة والكراهة مفرعا على
الثاني ـ : انه إذا قال : مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها ،
دليلنا الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج
إلى دليل وليس » إلى آخره. وقال أيضا : « مسألة لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو
خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحب تسريحها ، دليلنا
إجماع الفرقة » انتهى. وقال ابن زهرة في الغنية : « لا يجوز قص أظفاره ولا إزالة
شيء من شعره بدليل الإجماع المشار اليه » انتهى. وقال في المنتهى : « قال علماؤنا
لا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته ، ومتى سقط منه
شيء جعل في أكفانه » انتهى. فلا مانع حينئذ من انجبار أخبار النهي بذلك سيما مع
عدم ظهور لفظ الكراهة في الخبرين السابقين في المعنى المصطلح ، وعدم اشتمالهما على
ترجيل الشعر أي تسريحه ، واحتمال إرادة مطلق المرجوحية من الكراهة في معقد إجماعي
التذكرة والمعتبر كما عساه يلوح ذلك عند التأمل في عبارة الأول ، ومن ذلك كله نص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.