كون ذلك بعد
الفراغ من الغسلات الثلاث ، كصحيح يعقوب بن يقطين [١] « ثم يغسل الذي
غسله قبل أن يكفنه يديه إلى المنكبين ثلاث مرات » الحديث. ولعله لذا حكي عن جماعة
عدم ذكر استحباب ذلك إلا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة ، ولكن لا بأس بما ذكره
المصنف لعدم المنافاة بين الأخبار ، فيثبت حينئذ استحبابه بعد كل غسلة ، نعم كان
ينبغي تقييده بالمرفقين ، كما هو المحكي عن جماعة لما عرفت ، ولعله أراد تمام اليد
، فيكون موافقا لما في صحيح ابن يقطين ، إلا أني لم أعثر على من صرح به ، كما أني
لم أعثر على ما فيه أيضا من التثليث لأحد من الأصحاب ، إلا أنه لا بأس به فتأمل.
ثم ينشفه بثوب بعد
الفراغ من الأغسال الثلاثة للأخبار [٢] وفي المعتبر والتذكرة وعن نهاية الأحكام الإجماع عليه ،
كما في المنتهى لا نعلم فيه مخالفا ، انتهى. نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من
العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه ، بل ظاهر خبر عمار [٣] خلافه ، لكن قد
يؤيده الاعتبار ، فتأمل.
ويكره ان يجعل
الميت بين رجليه وفاقا للمحكي عن الأكثر ، بل لم أقف على من حكي الخلاف فيه فضلا
عن الوقوف عليه ، واستدل عليه جماعة بخبر عمار [٤] « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » وهو
حسن لقصوره عن إفادة الحرمة ، سيما بعد معارضته بما في خبر ابن سيابة [٥] « لا بأس أن تجعل
الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه ، فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا ، تضبطه برجليك
لئلا يسقط لوجهه » فجمع بينهما بحمل الأول على الكراهة ، والثاني على أصل الجواز ،
وفي الغنية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢ و ٣ و ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.