وجوب الستر انما
هو على المنظور ، وإلا فالناظر انما يحرم عليه النظر ، وبعد فرض سقوط الأول هنا
بالموت فلم يبق إلا الثاني ، وهو لا يستلزم وجوب الستر ، لعدم التوقف عليه ،
فيستحب خصوص الستر حينئذ استظهارا وحذرا من الغفلة ونحوها ، وحينئذ فلا ينبغي أن
يخص الحكم بما ذكر ، بل هو على إطلاقه ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب تلين
أصابعه برفق فان تعسر تركها ، وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام كما في المعتبر ، وكفى به حجة لمثله ، وكيف مع ما في
الخلاف من إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميت ، وفي خبر الكاهلي [١] « ثم تلين مفاصله
، فان امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه » إلى آخره. وعن الفقه الرضوي [٢] « وتلين أصابعه
ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان يصعب عليك فدعها » إلى آخره. مع انجبار ذلك كله
بالشهرة المحكية في المختلف ، ولعلها محصلة ، فما عن ابن أبي عقيل ـ أنه لا يغمز
له مفصلا مدعيا تواتر الأخبار عنهم (ع) بذلك ، ول خبر طلحة بن زيد عن
الصادق عليهالسلام[٣] « كره أن يغمز له مفصل » ـ واضح الضعف ، وعن الشيخ حمله
على ما بعد الغسل ، وفيه أنه لا يتجه في مثل حسنة حمران بن أعين عن
الصادق عليهالسلام[٤] « إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا
له مفصلا » لظهوره عند التغسيل ، فلعل الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق ،
فلا ينافي ما ذكرنا ، فتأمل.
وكذا يستحب أن
يغسل رأسه برغوة السدر باتفاق فقهاء أهل البيت عليهمالسلام كما في المعتبر مع زيادة الجسد ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما
في مرسل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.