responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 150

وجوب الستر انما هو على المنظور ، وإلا فالناظر انما يحرم عليه النظر ، وبعد فرض سقوط الأول هنا بالموت فلم يبق إلا الثاني ، وهو لا يستلزم وجوب الستر ، لعدم التوقف عليه ، فيستحب خصوص الستر حينئذ استظهارا وحذرا من الغفلة ونحوها ، وحينئذ فلا ينبغي أن يخص الحكم بما ذكر ، بل هو على إطلاقه ، فتأمل جيدا.

وكذا يستحب تلين أصابعه برفق فان تعسر تركها ، وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في المعتبر ، وكفى به حجة لمثله ، وكيف مع ما في الخلاف من إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميت ، وفي‌ خبر الكاهلي [١] « ثم تلين مفاصله ، فان امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه » إلى آخره. وعن‌ الفقه الرضوي [٢] « وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان يصعب عليك فدعها » إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف ، ولعلها محصلة ، فما عن ابن أبي عقيل ـ أنه لا يغمز له مفصلا مدعيا تواتر الأخبار عنهم (ع) بذلك ، ول‌ خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه‌السلام [٣] « كره أن يغمز له مفصل » ـ واضح الضعف ، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل ، وفيه أنه لا يتجه في مثل‌ حسنة حمران بن أعين عن الصادق عليه‌السلام [٤] « إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا » لظهوره عند التغسيل ، فلعل الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق ، فلا ينافي ما ذكرنا ، فتأمل.

وكذا يستحب أن يغسل رأسه برغوة السدر باتفاق فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في المعتبر مع زيادة الجسد ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما في‌ مرسل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست