وإذا فتق قميصه
ينزع من تحته لما سمعته من الخبر المنجبر بفتوى كثير من الأصحاب به ، بل في جامع
المقاصد أنه « لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت » انتهى.
ويؤيده مع ذلك أنه أحرى لسلامة الأعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظنة وقوعها من
المريض ، انما البحث في أنه هل المستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما هو صريح
المعتبر وغيره ، بل في المختلف وعن غيره أنه المشهور ، ولعله لأنه أمكن في التطهير
من التغسيل بالقميص ، ولأن الحي يغتسل مجردا فالميت أولى ، وفي المعتبر والتذكرة «
تعليله بأن الثوب ينجس بذلك ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل » انتهى. أو
المستحب تغسيله في قميصه كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل والمنسوب إلى ظاهر الصدوق ،
واختاره بعض متأخري المتأخرين لما في
صحيحي ابن مسكان [١] وابن خالد [٢] « إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته » وصحيح ابن
يقطين [٣] « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه » والمروي [٤] من تغسيل أمير
المؤمنين عليهالسلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قميصه ، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الأخبار في ذلك ، أو أنه مخير بين
الأمرين كما هو ظاهر المحقق الثاني أو صريحه كالخلاف ، جمعا بين هذه الأخبار وبين
ما دل عليه عريانا مستور العورة خاصة كمرسل يونس عنهم عليهمالسلام[٥] « فان كان عليه
قميص فأخرج يده من القميص ، واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى ركبتيه ،
وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة » والحسن كالصحيح عن الصادق عليهالسلام[٦] قال : « إذا أردت
غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.